ثم إن صريح المبسوط : أنه لو رضي البائع بأخذه معيوبا لم يجز
مطالبته بالأرش ( 1 ) . وهذا أحد المواضع التي أشرنا ( 2 ) في أول المسألة إلى
تصريح الشيخ فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد ، وينافيه
إطلاق الأخبار في أخذ ( 3 ) الأرش ( 4 ) .
تنبيه :
ظاهر التذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) : أن من العيب المانع من الرد بالعيب
القديم تبعض الصفقة على البائع .
وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة : أن التعدد المتصور فيه
التبعض إما في العوض ( 7 ) - ثمنا كان أو مثمنا - وإما في البائع ، وإما في
المشتري .
فالأول : كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من
مشتر ( 8 ) واحد فظهر بعضه معيبا ، وكذا [ لو ] ( 9 ) باع شيئا بثمن ، فظهر
بعض الثمن معيبا .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 132 .
( 2 ) أشار إليه في الصفحة 276 .
( 3 ) في " ش " : " بأخذ " .
( 4 ) راجع الوسائل 12 : 414 - 415 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب .
( 5 ) راجع التذكرة 1 : 536 .
( 6 ) الدروس 3 : 284 .
( 7 ) في " ش " : " في أحد العوضين " .
( 8 ) كذا في " ق " ، والظاهر : " من بائع " ، كما في " ش " .
( 9 ) لم يرد في " ق " .