تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ثم إن صريح المبسوط : أنه لو رضي البائع بأخذه معيوبا لم يجز مطالبته بالأرش ( 1 ) . وهذا أحد المواضع التي أشرنا ( 2 ) في أول المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأن الأرش مشروط باليأس من الرد ، وينافيه إطلاق الأخبار في أخذ ( 3 ) الأرش ( 4 ) . تنبيه :
ظاهر التذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) : أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع .
وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة : أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض ( 7 ) - ثمنا كان أو مثمنا - وإما في البائع ، وإما في المشتري . فالأول : كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من مشتر ( 8 ) واحد فظهر بعضه معيبا ، وكذا [ لو ] ( 9 ) باع شيئا بثمن ، فظهر بعض الثمن معيبا .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 132 . ( 2 ) أشار إليه في الصفحة 276 . ( 3 ) في " ش " : " بأخذ " . ( 4 ) راجع الوسائل 12 : 414 - 415 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب . ( 5 ) راجع التذكرة 1 : 536 . ( 6 ) الدروس 3 : 284 . ( 7 ) في " ش " : " في أحد العوضين " . ( 8 ) كذا في " ق " ، والظاهر : " من بائع " ، كما في " ش " . ( 9 ) لم يرد في " ق " .