تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ويدل على ذلك ما يأتي ( 1 ) : من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن ماله ، ومعناه : ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد ، إلا أن المحكي عن المحقق في درسه - فيما لو حدث في المبيع عيب - : أن تأثير العيب الحادث في زمن الخيار وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم إنما هو ما دام الخيار ، فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري ( 2 ) . قال في الدروس : لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد إن كان قبل القبض أو في مدة خيار المشتري المشترط أو بالأصل ، فله الرد ما دام الخيار ، فإن خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما ، فجوزه ابن نما لأنه من ضمان البائع ، ومنعه المحقق قدس سره ، لأن الرد لمكان الخيار ، وقد زال . ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد ( 3 ) ، انتهى . لكن الذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني ، وهو
هامش
( 1 ) في غير " ش " : " ما تقدم " . ( 2 ) المراد من الحكاية ما سينقله عن الدروس ، وليس فيه النقل عن المحقق في درسه ، بل فيه الخلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق في المسألة ، ويبدو أن منشأ هذه النسبة ما نقله صاحب الحدائق ( 19 : 110 ) حيث قال : " المنقول عن المحقق في الدرس على ما نقله في الدروس . . . " ، نعم قال الشهيد في غاية المراد ( 2 : 63 ) - بعد أن نقل قول المحقق - : " ونقل عن شيخه ابن نما في الدرس ، الثاني . . . " . ( 3 ) الدروس 3 : 289 .