وثبوت العشر في البكر ( 1 ) .
بل معقد إجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا ، حيث ذكر
في الحامل : أنه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع
الطائفة ( 2 ) . ومراده بما مضى - كما يظهر لمن راجع كلامه - ما ذكره سابقا
مدعيا عليه الإجماع : من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع
ففسخ يرد معها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ( 3 ) .
وأما الانتصار فلا يحضرني حتى أراجعه ، وقد عرفت إمكان تنزيل
الجميع على الغالب .
وحينئذ فتكون مرسلة الكافي - المتقدمة ( 4 ) - بعد انجبارها بما عرفت
من السرائر والغنية دليلا على التفصيل في المسألة ، كما اختاره جماعة
من المتأخرين ( 5 ) ، مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة
المحمولة على البكر ، إلا أنه بعيد ، ولذا نسبه الشيخ قدس سره إلى سهو
الراوي في إسقاط لفظ " النصف " ( 6 ) ، وفي الدروس : أن الصدوق ذكرها
بلفظ " النصف " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 298 .
( 2 ) الغنية : 222 .
( 3 ) الغنية : 221 .
( 4 ) المتقدمة في الصفحة 293 .
( 5 ) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 337 ، والشهيد الثاني في المسالك
3 : 288 .
( 6 ) راجع التهذيب 7 : 63 ، ذيل الحديث 272 .
( 7 ) الدروس 3 : 280 ، وراجع الفقيه 3 : 131 ، الحديث 3820 .