تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وثبوت العشر في البكر ( 1 ) . بل معقد إجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا ، حيث ذكر في الحامل : أنه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة ( 2 ) . ومراده بما مضى - كما يظهر لمن راجع كلامه - ما ذكره سابقا مدعيا عليه الإجماع : من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ يرد معها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ( 3 ) . وأما الانتصار فلا يحضرني حتى أراجعه ، وقد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب .
وحينئذ فتكون مرسلة الكافي - المتقدمة ( 4 ) - بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية دليلا على التفصيل في المسألة ، كما اختاره جماعة من المتأخرين ( 5 ) ، مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة المحمولة على البكر ، إلا أنه بعيد ، ولذا نسبه الشيخ قدس سره إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ " النصف " ( 6 ) ، وفي الدروس : أن الصدوق ذكرها بلفظ " النصف " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 298 . ( 2 ) الغنية : 222 . ( 3 ) الغنية : 221 . ( 4 ) المتقدمة في الصفحة 293 . ( 5 ) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 337 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 288 . ( 6 ) راجع التهذيب 7 : 63 ، ذيل الحديث 272 . ( 7 ) الدروس 3 : 280 ، وراجع الفقيه 3 : 131 ، الحديث 3820 .