الرابع ( 1 ) من المسقطات : حدوث عيب عند المشتري .
وتفصيل ذلك : أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب ، فإما
أن يحدث قبل القبض ، وإما أن يحدث بعده في زمان خيار يضمن فيه
البائع المبيع - أعني خيار المجلس والحيوان والشرط - وإما أن يحدث بعد
مضي الخيار . والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير .
وأما الأول : فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد ، بل في أنه ( 2 )
هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش فيه ، على الخلاف
الآتي ( 3 ) في أحكام القبض .
وأما الحادث في زمن الخيار : فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع
عن الرد ، بل هو سبب مستقل موجب للرد ، بل الأرش - على الخلاف
الآتي ( 4 ) فيما قبل القبض - بناء على اتحاد المسألتين ، كما يظهر من بعض .
هامش
( 1 ) من هنا إلى قوله : " واستدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم " في
الصفحة 304 ، مفقود من نسخة " ق " .
( 2 ) قال الشهيدي قدس سره : " الظاهر أن قوله : " في أنه " في الموضع الثاني غلط في
العبارة ، إذ قضيته عدم الخلاف في ثبوت الأرش فيه ، وهو مناف لقوله : " على
الخلاف " الآتي في أحكام القبض " ، هداية الطالب : 513 .
( 3 ) في غير " ش " : " المتقدم " ، إلا أنه صحح في " ن " بما أثبتناه . والمظنون : أن
ما في الأصل مطابق لما في أكثر النسخ . ولعل المؤلف قدس سره كتب " أحكام
القبض " قبل " القول في الخيارات " ، ثم نضدت الأوراق كذلك .
( 4 ) في غير " ش " : " السابق " ، والكلام فيه وفيما يأتي أيضا نفس الكلام المتقدم
في الهامش السابق .