تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الثالث : مخالفته لما دل على كون التصرف عموما ( 1 ) والوطء بالخصوص ( 2 ) مانعا من الرد . الرابع : أن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة : " رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم " ( 3 ) وقوع السؤال عن بيع أم الولد ، وإلا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة . ويشير إليه ما في بعض الروايات المتقدمة من قوله : " يكسوها " ( 4 ) ، فإن في ذلك إشارة إلى تشبثها بالحرية للاستيلاد ، فنسب الكسوة إليها تشبيها ( 5 ) بالحرائر ، ولم يصرح ب‍ " العقر " الذي هو جزء من القيمة . الخامس : ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوطء من نحو " اسقني ماء " أو " أغلق الباب " وغيرهما مما قل أن تنفك عنه الجارية ، وتقييدها بصورة عدم هذه التصرفات تقييد بالفرض النادر ، وإنما دعى إلى هذا التقييد في غير هذه الأخبار - مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة ( 6 ) - الدليل الدال على اللزوم بالتصرف ( 7 ) . لكن لا داعي هنا لهذا التقييد ، إذ يمكن تقييد الحمل بكونه من المولى لتسلم الأخبار عن جميع ذلك ، وغاية الأمر تعارض
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 12 : 362 ، الباب 16 من أبواب أحكام الخيار . ( 2 ) راجع الوسائل 12 : 414 - 415 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة 294 . ( 4 ) الوارد في صحيحة ابن مسلم المتقدمة في الصفحة 294 . ( 5 ) في " ش " : " تشبها " . ( 6 ) راجع الوسائل 12 : 411 ، الباب 2 من أبواب العيوب . ( 7 ) راجع الوسائل 12 : 362 ، الباب 16 من أبواب أحكام الخيار .