تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ردها ، إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا ، فإنه وجب عليه ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك ( 1 ) ، انتهى . وظاهر الرياض ( 2 ) اختيار هذا القول ( 3 ) .
أقول ( 4 ) : ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر وإن كان ما ذكره المشهور ، إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه ( 5 ) : أحدها : من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى ، حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطء ، إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر ، إذ لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أم الولد ، فلا بد إما من التقييد ، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية . الثاني : مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة : " عدم العقر في وطء الملك " ، أو قاعدة : " كون الرد بالعيب فسخا من حينه " ، لا من أصله .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 256 . ( 2 ) في " ش " زيادة : " أيضا " . ( 3 ) الرياض 8 : 264 - 265 . ( 4 ) في " ش " بدل " أقول " : " والإنصاف أن " . ( 5 ) في " ش " زيادة : " أخر " .
كتاب المكاسب — صفحة 296 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم