ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار ، قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها
الذي اشترى ؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها " ( 1 ) .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يشتري الجارية ، فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : ترد ويرد
معها شيئا " ( 2 ) .
وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " في الرجل يشتري
الجارية الحبلى فينكحها ؟ قال : يردها ويكسوها " ( 3 ) .
ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل
يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ؟ قال : يردها ويرد عشر قيمتها " ( 4 ) .
هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات ، وقد عمل بها المشهور ،
بل ادعي على ظاهرها الإجماع في الغنية ( 5 ) كما عن الانتصار ( 6 ) ، وعدم
الخلاف في السرائر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 417 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل 12 : 416 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 12 : 417 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل 12 : 417 ، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 7 .
( 5 ) الغنية : 222 .
( 6 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 634 ، وراجع الانتصار : 439 ،
المسألة 251 .
( 7 ) السرائر 2 : 298 .