تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
خلافا للمحكي عن الإسكافي فحكم بالرد مع كون الحمل من المولى ، لبطلان بيع أم الولد ، حيث قال : فإن وجد في السلعة عيبا كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله - كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره - كان للمشتري فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها ، فإن كان العيب ظهور حمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك ، كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها ( 1 ) ، انتهى . واختاره في المختلف ( 2 ) : وهو ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال : فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة ، [ اللهم ] ( 3 ) إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال وطأها أو لم يطأها ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها ( 4 ) ، انتهى . ويمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطء من الرد ( 5 ) ، فإن من البعيد عدم استثناء وطء الحامل وعدم تعرضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات وألسنة القدماء . وقال في الوسيلة : إذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 178 - 179 . ( 2 ) المختلف 5 : 179 . ( 3 ) من " ش " والمصدر . ( 4 ) النهاية : 393 . ( 5 ) المبسوط 2 : 127 .