تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب . قلت : هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام ؟ قال : نعم " ( 1 ) . وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، فيجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ، ويرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا ! " ( 2 ) . ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان يقول : معاذ الله ! أن أجعل لها أجرا . . . الخبر " ( 3 ) . وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثم رأى فيها عيبا ، قال : تقوم وهي صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين ( 4 ) " ( 5 ) . وما عن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ، يقول : " قال علي بن الحسين عليه السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ، ثم ظهر على عيب : أن البيع لازم ، وله أرش العيب " ( 6 ) إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 414 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 12 : 414 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 12 : 415 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 8 . ( 4 ) في " ش " والمصدر : " ما بين الصحة والداء " . ( 5 ) الوسائل 12 : 414 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 12 : 415 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 7 .