يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب . قلت : هذا قول أمير
المؤمنين عليه السلام ؟ قال : نعم " ( 1 ) .
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " أنه سئل عن الرجل
يبتاع الجارية فيقع عليها ، فيجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردها
على صاحبها ، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ، ويرد على المبتاع ،
معاذ الله أن يجعل لها أجرا ! " ( 2 ) .
ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان علي لا يرد
الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان يقول : معاذ
الله ! أن أجعل لها أجرا . . . الخبر " ( 3 ) .
وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثم رأى فيها
عيبا ، قال : تقوم وهي صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على
المبتاع فضل ما بين القيمتين ( 4 ) " ( 5 ) .
وما عن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ، يقول : " قال
علي بن الحسين عليه السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة
فوطأها ، ثم ظهر على عيب : أن البيع لازم ، وله أرش العيب " ( 6 ) إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 414 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 414 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 12 : 415 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 8 .
( 4 ) في " ش " والمصدر : " ما بين الصحة والداء " .
( 5 ) الوسائل 12 : 414 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 12 : 415 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 7 .