تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
بقيام العين ، فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه ، فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر أو رهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري ، فلا رد . ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه - كما في الدروس ( 1 ) - لا يخلو عن شئ . نعم ، ذكر أنه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرف ، وهو أيضا لا يخلو عن شئ ، والأولى ما ذكرناه . ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز رده ، للأصل ، خلافا للشيخ ( 2 ) ، بل المفيد ( 3 ) قدس سرهما .
" فرع " : لا خلاف نصا ( 4 ) وفتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب ، سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع أم قلنا باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشئ قائما بعينه ، غاية الأمر كون الوطء على هذا القول مستثنى عن التصرف الغير المغير للعين - كما عرفت ( 5 ) من عبارة الغنية - مع أن العلامة قدس سره علل المنع في موضع من التذكرة بأن الوطء جناية ، ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 286 . ( 2 ) المبسوط 2 : 131 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) راجع الوسائل 12 : 414 - 415 ، الباب 4 من أبواب العيوب . ( 5 ) راجع الصفحة 288 . ( 6 ) التذكرة 1 : 526 .
كتاب المكاسب — صفحة 290 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم