تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغيره ( 1 ) . قال قدس سره : وخامسها - يعني مسقطات الرد - التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب ، فإنه يمنع من الرد لشئ من العيوب ، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش ، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب ، وكذا حكمه لو ( 2 ) كان قبل العلم بالعيب وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه كالقطع ( 3 ) . وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علم ما لم يكن أمة فيطأها ( 4 ) فإنه يمنع من ردها لشئ من العيوب إلا الحبل ( 5 ) ، انتهى كلامه . وقد أجاد قدس سره فيما استفاده من الأدلة . وحكي من المبسوط أيضا : أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار ( 6 ) . لكن صرح بأن الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرد ( 7 ) . فإطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير . وظاهر المقنعة والمبسوط ( 8 ) : أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد
هامش
( 1 ) في " ش " زيادة : " حيث " . ( 2 ) في " ش " والمصدر بدل " لو " : " إن " . ( 3 ) في " ش " زيادة : " للثوب " . ( 4 ) العبارة في " ش " هكذا : " إذا علمه ما لم يكن وطء الجارية " . ( 5 ) الغنية : 222 . ( 6 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 626 ، ولم نعثر عليه في المبسوط . ( 7 ) المبسوط 2 : 139 . ( 8 ) صرح به في المقنعة : 597 - 598 ، ولم نعثر على جميع ما ذكر في المبسوط ، نعم ذكر فيه حكم العيب بعد العتق ، راجع المبسوط 2 : 132 ، ولكن ذكره تماما وصريحا في النهاية : 393 - 394 .