ما يوجد لذلك صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) بضميمة ما تقدم ( 2 ) في خيار
الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر واللمس ، وقيام النص ( 3 ) والإجماع على
سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم ، مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع
وعدم تغييره للعين ، وإطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر ،
كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها ( 4 ) .
وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد - خصوصا ما كان
هذا التقييد فيه في غاية البعد ، كالنص برد الجارية بعد ستة أشهر ( 5 ) ،
ورد الجارية إذا لم يطأها ( 6 ) ورد المملوك من أحداث السنة ( 7 ) - نظر ، بل
منع ، خصوصا معاقد الإجماع ، فإن نقلة الإجماع كالعلامة والحلي
وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا بالعقد ،
فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على
الرضا من التصرف ، خصوصا ابن زهرة في الغنية حيث إنه اختار
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 280 ضمن كلام العلامة .
( 2 ) راجع الصفحة 97 - 98 .
( 3 ) راجع الوسائل 12 : 414 - 415 ، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب .
( 4 ) تقدم عن التذكرة والسرائر في الصفحة 279 ، وراجع الغنية : 222 ، ومفتاح
الكرامة 4 : 626 .
( 5 ) الوسائل 12 : 413 ، الباب 3 من أبواب العيوب ، وفيه حديث واحد .
( 6 ) لم نعثر على هذا النص ، نعم يستفاد مما ورد باشتراط رد الجارية
بعدم الوطء ، راجع الوسائل 12 : 414 - 415 ، الباب 4 من أبواب أحكام
العيوب .
( 7 ) راجع الوسائل 12 : 411 ، الباب 2 من أبواب العيوب .