تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ما يوجد لذلك صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) بضميمة ما تقدم ( 2 ) في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر واللمس ، وقيام النص ( 3 ) والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم ، مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين ، وإطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر ، كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها ( 4 ) . وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد - خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد ، كالنص برد الجارية بعد ستة أشهر ( 5 ) ، ورد الجارية إذا لم يطأها ( 6 ) ورد المملوك من أحداث السنة ( 7 ) - نظر ، بل منع ، خصوصا معاقد الإجماع ، فإن نقلة الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا بالعقد ، فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف ، خصوصا ابن زهرة في الغنية حيث إنه اختار
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 280 ضمن كلام العلامة . ( 2 ) راجع الصفحة 97 - 98 . ( 3 ) راجع الوسائل 12 : 414 - 415 ، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب . ( 4 ) تقدم عن التذكرة والسرائر في الصفحة 279 ، وراجع الغنية : 222 ، ومفتاح الكرامة 4 : 626 . ( 5 ) الوسائل 12 : 413 ، الباب 3 من أبواب العيوب ، وفيه حديث واحد . ( 6 ) لم نعثر على هذا النص ، نعم يستفاد مما ورد باشتراط رد الجارية بعدم الوطء ، راجع الوسائل 12 : 414 - 415 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب . ( 7 ) راجع الوسائل 12 : 411 ، الباب 2 من أبواب العيوب .