تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
نقيصة أو تغير هيئة أو ناقلا لها بنقل لازم أو جائز
- وبالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشئ بعينه - فهو مسقط أيضا ، لمرسلة جميل المتقدمة ( 1 ) . ويلحق بذلك تعذر الرد بموت أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك . وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك ، حيث قال في أول المسألة : ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا - كالعتق وقطع الثوب - سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده ( 2 ) . وفي مسألة رد المملوك من أحداث السنة : فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش ( 3 ) ، انتهى . وهو الظاهر من المحكي عن الإسكافي ، حيث قال : فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن [ معه ] ( 4 ) ردها إلى ما كانت عليه قبله ، كالوطء للأمة والقطع للثوب أو تعذر الرد بموت أو نحوه ، كان له فضل ما بين الصحة والعيب ( 5 ) ، انتهى . وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم ، وأما ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم - كحلب الدابة وركوبها وشبه ذلك - فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئن به النفس ، أقصى ( 6 )
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 280 . ( 2 ) الشرائع 2 : 36 . ( 3 ) الشرائع 2 : 40 . ( 4 ) لم يرد في " ق " . ( 5 ) حكاه العلامة في المختلف 5 : 178 - 179 . ( 6 ) في " ش " : " وأقصى " .