تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وفي السرائر ، قال في حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه : ولا يجبر على أحد الأمرين - يعني الرد والأرش - قال : هذا إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة ، أو ينقص قيمته بتصرفه ( 1 ) ، انتهى . وفي الوسيلة : ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء : بالرضا ، وبترك الرد بعد العلم به والمعرفة ( 2 ) إذا عرف أن له الخيار ( 3 ) ، وبحدوث عيب آخر عنده ( 4 ) ، انتهى . وهي بعينه - كعبارة المبسوط المتقدمة - ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا إلا إذا دل على الرضا . وقال في التذكرة : لو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها ، ولو حلبها في طريق الرد فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها . وقال بعض الشافعية : لا يكون رضا بإمساكه ، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد ( 5 ) ، انتهى . وفي جامع المقاصد والمسالك - في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا - : أن التصرف لا يدل على إسقاط الأرش ، نعم يدل على الالتزام بالعقد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 277 . ( 2 ) لم ترد " والمعرفة " في " ش " والمصدر . ( 3 ) في " ش " والمصدر : " الرد " . ( 4 ) الوسيلة : 256 . ( 5 ) التذكرة 1 : 529 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 332 ، والمسالك 3 : 283 - 284 .