تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
المشتري للعبد المشترى " ناولني الثوب " أو " أغلق الباب " - على ما صرح به العلامة في التذكرة ( 1 ) - في غاية الإشكال ، لإطلاق قوله عليه السلام : " إن كان الثوب قائما بعينه رده " المعتضد بإطلاق الأخبار في الرد - خصوصا ما ورد في رد الجارية بعدما لم تحض ستة أشهر عند المشتري ( 2 ) ( 3 ) ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف فيه بمثل " أغلق الباب " ونحوه - وعدم ( 4 ) ما يصلح للتقييد مما استدل به للسقوط ، فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا ، خصوصا مع الجهل بالعيب . وأما المرسلة ( 5 ) فقد عرفت إطلاقها لما يشمل لبس الثوب واستخدام العبد ، بل وطء الجارية لولا النص المسقط للخيار به . وأما الصحيحة ( 6 ) فلا يعلم المراد من " إحداث شئ في المبيع " لكن الظاهر - بل المقطوع - عدم شموله لغة ولا عرفا لمثل استخدام العبد وشبهه مما مر من الأمثلة ، فلا يدل على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة : من أن العبرة بتغير العين وعدم قيامها بعينها . اللهم إلا أن
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 530 . ( 2 ) راجع الوسائل 12 : 413 ، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب ، وفيه حديث واحد . ( 3 ) في " ش " زيادة : " ورد المملوك في أحداث السنة " . ( 4 ) عطف على قوله : " لإطلاق " . ( 5 ) يعني مرسلة جميل المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 6 ) يعني صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة السابقة أيضا .