المشتري للعبد المشترى " ناولني الثوب " أو " أغلق الباب " - على
ما صرح به العلامة في التذكرة ( 1 ) - في غاية الإشكال ، لإطلاق قوله عليه السلام :
" إن كان الثوب قائما بعينه رده " المعتضد بإطلاق الأخبار في الرد
- خصوصا ما ورد في رد الجارية بعدما لم تحض ستة أشهر عند
المشتري ( 2 ) ( 3 ) ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم
التصرف فيه بمثل " أغلق الباب " ونحوه - وعدم ( 4 ) ما يصلح للتقييد مما
استدل به للسقوط ، فإن مطلق التصرف لا يدل على الرضا ، خصوصا
مع الجهل بالعيب .
وأما المرسلة ( 5 ) فقد عرفت إطلاقها لما يشمل لبس الثوب واستخدام
العبد ، بل وطء الجارية لولا النص المسقط للخيار به .
وأما الصحيحة ( 6 ) فلا يعلم المراد من " إحداث شئ في المبيع "
لكن الظاهر - بل المقطوع - عدم شموله لغة ولا عرفا لمثل استخدام العبد
وشبهه مما مر من الأمثلة ، فلا يدل على أزيد مما دل عليه ذيل
المرسلة : من أن العبرة بتغير العين وعدم قيامها بعينها . اللهم إلا أن
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 530 .
( 2 ) راجع الوسائل 12 : 413 ، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب ، وفيه حديث
واحد .
( 3 ) في " ش " زيادة : " ورد المملوك في أحداث السنة " .
( 4 ) عطف على قوله : " لإطلاق " .
( 5 ) يعني مرسلة جميل المتقدمة في الصفحة السابقة .
( 6 ) يعني صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة السابقة أيضا .