هي القواعد ، فافهم .
ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ، كما صرح به
العلامة ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، هنا وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي
الصرف معيبا ( 3 ) . والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وإن كان مورد
الأخبار ظهور العيب في المبيع ، لأن الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن
متاعا فيكثر فيه العيب ، بخلاف النقد .
هامش
( 1 ) راجع التذكرة 1 : 532 ، والمختلف 5 : 188 .
( 2 ) كالشهيد الثاني في المسالك 3 : 286 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 23 :
237 .
( 3 ) راجع الشرائع 2 : 49 ، والتذكرة 1 : 513 ، والقواعد 2 : 39 ، والمختلف 5 :
119 - 120 .