وابن زهرة وظاهر المحقق ، بل المحقق الثاني ( 1 ) .
واستدل [ عليه ] ( 2 ) في التذكرة أيضا - تبعا للغنية ( 3 ) - : بأن تصرفه
فيه رضا منه به على الإطلاق ، ولولا ذلك كان ينبغي له الصبر والثبات
حتى يعلم حال صحته وعدمها ، وبقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح :
" أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه ( 4 )
فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا و ( 5 ) علم بذلك العوار وبذلك العيب ، فإنه
يمضي عليه البيع ، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من
ثمن ذلك لو لم يكن به " ( 6 ) .
ويدل عليه مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل
يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا ؟ قال : إن كان الثوب قائما بعينه
رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو
صبغ رجع بنقصان العيب " ( 7 ) .
هذا ، ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف ، حتى مثل قول
هامش
( 1 ) انظر الصفحة 286 - 289 .
( 2 ) لم يرد في " ق " .
( 3 ) راجع الغنية : 222 .
( 4 ) في " ش " : " ولم يتبين له " ، واختلفت المصادر الحديثية فيها .
( 5 ) في " ش " بدل " و " : " ثم " .
( 6 ) التذكرة 1 : 525 ، والرواية أوردها في الوسائل 12 : 362 ، الباب 16 من
أبواب الخيار ، الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل 12 : 363 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .