تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وابن زهرة وظاهر المحقق ، بل المحقق الثاني ( 1 ) .
واستدل [ عليه ] ( 2 ) في التذكرة أيضا - تبعا للغنية ( 3 ) - : بأن تصرفه فيه رضا منه به على الإطلاق ، ولولا ذلك كان ينبغي له الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها ، وبقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : " أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه ( 4 ) فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا و ( 5 ) علم بذلك العوار وبذلك العيب ، فإنه يمضي عليه البيع ، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " ( 6 ) . ويدل عليه مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا ؟ قال : إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب " ( 7 ) .
هذا ، ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف ، حتى مثل قول
هامش
( 1 ) انظر الصفحة 286 - 289 . ( 2 ) لم يرد في " ق " . ( 3 ) راجع الغنية : 222 . ( 4 ) في " ش " : " ولم يتبين له " ، واختلفت المصادر الحديثية فيها . ( 5 ) في " ش " بدل " و " : " ثم " . ( 6 ) التذكرة 1 : 525 ، والرواية أوردها في الوسائل 12 : 362 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل 12 : 363 ، الباب 16 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
كتاب المكاسب — صفحة 280 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم