تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

القول في مسقطات هذا الخيار

بطرفيه أو أحدهما .
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور :
أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش ، ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش ، ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه .
الثاني : التصرف في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة ( 1 ) ، وفي السرائر : الإجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم ( 2 ) ، ونحوه المسالك ( 3 ) ، وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 525 . ( 2 ) السرائر 2 : 302 . ( 3 ) راجع المسالك 3 : 283 ، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع أو نفي الخلاف ، نعم قال في الصفحة 201 في خيار الحيوان : " لا خلاف في سقوطه بالتصرف " .