القول في مسقطات هذا الخيار
بطرفيه أو أحدهما .
مسألة
يسقط الرد خاصة بأمور :
أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش ،
ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش ، ولو أسقط الخيار
فلا يبعد سقوطه .
الثاني : التصرف في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة ( 1 ) ، وفي
السرائر : الإجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم ( 2 ) ،
ونحوه المسالك ( 3 ) ، وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 525 .
( 2 ) السرائر 2 : 302 .
( 3 ) راجع المسالك 3 : 283 ، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع أو نفي الخلاف ، نعم
قال في الصفحة 201 في خيار الحيوان : " لا خلاف في سقوطه بالتصرف " .