معه مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك ، إذ
لا مانع من ضم الكلي إلى الشخصي ، وإليه ينظر بعض كلمات المختلف
في هذا المقام ، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة
والصبغ . وكذا إذا باعه أذرعا معلومة منسوجة مع هذا المنسوج بهذا
المنوال .
ولو لم ينسجه في الصورتين الأوليين على ذلك المنوال ثبت
الخيار ، لتخلف الشرط . ولو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة لم يلزم
القبول ، وبقي على مال البائع ، وكان للمشتري الخيار في المنسوج ،
لتبعض الصفقة عليه ، والله العالم .
كتاب المكاسب — صفحة 270
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٠