ولقد أجاد في الكفاية حيث قال : إن المعروف بين الأصحاب أن
إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة ( 1 ) .
ولو باع كليا حالا أو سلما كان الانصراف [ إلى الصحيح ] ( 2 ) من
جهة ظاهر الإقدام أيضا ( 3 ) . ويحتمل [ كونه ] ( 4 ) من جهة الإطلاق
المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء ، وإن لم ينصرف إليه في غير
هذا المقام ( 5 ) .
ثم إن المصرح به في كلمات جماعة ( 6 ) : أن اشتراط الصحة في متن
العقد يفيد التأكيد ، لأنه تصريح بما يكون الإطلاق منزلا عليه ، وإنما ترك
لاعتماد المشتري على أصالة السلامة ، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط
خيار آخر غير خيار العيب ، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا
صاعا ، فإنه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على إخبار
البائع بالكيل ، أو اشترط بقاء الشئ على الصفة السابقة المرئية فإنه في
حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على أصالة بقائها .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 93 ، ولكن فيه : " لا أعرف خلافا بينهم في أن إطلاق . . . " .
( 2 ) لم يرد في " ق " .
( 3 ) في " ق " زيادة كلمة غير مقروة ، ولعلها " لا الإطلاق " .
( 4 ) لم يرد في " ق " .
( 5 ) في " ش " زيادة : " فتأمل " .
( 6 ) منهم : الشهيد الثاني في المسالك 3 : 282 ، والمحدث البحراني في الحدائق
19 : 79 ، وفي الجواهر 23 : 235 - بعد نسبته إلى صريح جماعة - قال : " بل لم
أجد قائلا بغيره " .