مفقودة ، كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا ، وحيث لم يثبت ذلك
فالأصل عدمه ، فيبقى الاشتغال لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد .
هذا ، ويمكن دفع ذلك بأن أخذ الصفات في المبيع وإن كان في
معنى الاشتراط ، إلا أنه بعنوان التقييد ، فمرجع الاختلاف إلى الشك في
تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة ، أو تعلقه بعين لوحظ
فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها ( 1 ) ، واللزوم من أحكام البيع المتعلق
بالعين على الوجه الثاني ، والأصل عدمه .
ومنه يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الاختلاف في اشتراط
كتابة العبد ، وقد تقدم توضيح ذلك وبيان ما قيل أو يمكن أن يقال في
هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغير ( 2 ) ما شاهداه قبل البيع .
هامش
( 1 ) في ظاهر " ق " : " يعمهما " .
( 2 ) في " ش " : " تغيير " .