مسألة
لو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ،
كما عن المبسوط ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن سعيد ( 3 ) قدس سرهما والعلامة في كتبه ( 4 )
وجامع المقاصد ( 5 ) . واستدل عليه في التذكرة وجامع المقاصد : بأن بعضه
عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول .
وعن المختلف : صحته ( 6 ) . ولا يحضرني الآن حتى أتأمل في دليله ،
والذي ذكر للمنع لا ينهض مانعا .
فالذي يقوى في النظر : أنه إذا باع البعض المنسوج المنضم إلى
غزل معين على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه ، وكذا إذا ضم
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 77 .
( 2 ) المهذب 1 : 352 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 256 - 257 .
( 4 ) القواعد 2 : 68 ، والتحرير 1 : 167 ، والتذكرة 1 : 524 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 302 .
( 6 ) المختلف 5 : 73 .