مسألة
لو اختلفا ، فقال البائع : لم يختلف صفته ( 1 ) ، وقال المشتري : قد
اختلفت ، ففي التذكرة : قدم قول المشتري ، لأصالة براءة ذمته من الثمن ،
فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة ( 2 ) . ورده في المختلف - في نظير
المسألة - بأن إقراره بالشراء إقرار بالاشتغال بالثمن ( 3 ) . ويمكن أن يكون
مراده ببراءة الذمة عدم وجوب تسليمه إلى البائع ، بناء على ما ذكره
في أحكام الخيار من التذكرة : من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن
في مدة الخيار وإن تسلم الآخر ( 4 ) .
وكيف كان ، فيمكن أن يخدش بأن المشتري قد أقر باشتغال ذمته
بالثمن سواء اختلف صفة المبيع أم لم يختلف ، غاية الأمر سلطنته على
الفسخ لو ثبت أن البائع التزم على نفسه اتصاف البيع ( 5 ) بأوصاف
هامش
( 1 ) في " ش " : " صفة " .
( 2 ) التذكرة 1 : 467 .
( 3 ) المختلف 5 : 297 .
( 4 ) التذكرة 1 : 537 .
( 5 ) كذا في النسخ ، والظاهر : " المبيع " .