مسألة
يسقط هذا الخيار بأمور :
أحدها : إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال ولا خلاف ، وفي سقوطه
بالإسقاط في الثلاثة وجهان : من أن السبب فيه الضرر الحاصل
بالتأخير ، فلا يتحقق إلا بعد الثلاثة ، ولذا صرح في التذكرة بعدم جواز
إسقاط خيار الشرط قبل التفرق إذا قلنا بكون مبدئه بعده ( 1 ) مع أنه
أولى بالجواز ، ومن أن العقد سبب الخيار ، فيكفي وجوده في إسقاطه ،
مضافا إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في متن العقد ( 2 ) .
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد ، حكي عن الدروس وجامع
المقاصد وتعليق الإرشاد ( 3 ) ، ولعله لعموم أدلة الشروط .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 520 .
( 2 ) في " ش " : " ضمن العقد " .
( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 581 ، وراجع الدروس 3 : 276 ،
وجامع المقاصد 4 : 302 - 303 ، وفيه - بعد احتمال الصحة - : " أنه أظهر " ،
وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) ، الصفحة 260 .