ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد ؟ وجهان :
من ظهور قوله : " فإن جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام " في كون مدة
الغيبة ثلاثة ، ومن كون ذلك كناية عن عدم التقابض ثلاثة أيام ، كما هو
ظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن يقطين : " الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن
قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما " ( 1 ) وهذا هو الأقوى .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .