الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينة على التقييد ، فهو نظير المجاز
المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة
المطلق إلى القرينة .
فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي
بأصالة عدم القرينة ، فافهم .
فقد ظهر مما ذكرنا : أن ليس في أدلة المسألة من النصوص
والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي .
وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر ( 1 ) ، لعدم تقييدهم البيع
بالشخصي .
وفيه : أن التأمل في عباراتهم ، مع الإنصاف يعطي الاختصاص
بالمعين ، أو الشك في التعميم ، مع أنه معارض بعدم تصريح أحد بكون
المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص . نعم ( 2 ) ، إلا الشهيد في
الدروس ، حيث قال : " إن الشيخ قدس سره قيد في المبسوط هذا الخيار
بشراء المعين " ( 3 ) فإنه ظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي
الأصحاب ، لكنك عرفت أن الشيخ قدس سره قد أخذ هذا التقييد في
مضمون روايات أصحابنا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على النسبة ، نعم نسب في مفتاح الكرامة 4 : 579 ، والجواهر 23 :
55 الإطلاق إلى الأكثر .
( 2 ) لم ترد " نعم " في " ش " .
( 3 ) الدروس 3 : 273 .
( 4 ) راجع الصفحة 223 .