على البائع قبل القبض ، فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم
وصول بدله إليه ، بخلاف الكلي .
وأما النصوص ، فروايتا ابن يقطين ( 1 ) وابن عمار ( 2 ) مشتملتان على
لفظ " البيع " المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة
للبيع ، ولا مناسبة في إطلاقه على الكلي ، كما لا يخفى .
ورواية زرارة ( 3 ) ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ " المتاع "
وقوله : " يدعه عنده " ، فلم يبق إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن
عياش : " من اشترى شيئا " ( 4 ) فإن إطلاقه وإن شمل المعين والكلي ، إلا
أن الظاهر من لفظ " الشئ " الموجود الخارجي ، كما في قول القائل :
" اشتريت شيئا " ( 5 ) . والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا ، إذ ليس المراد
من الكلي هنا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج ، لأن المبيع قد يكون
معدوما عند العقد ، والموجود منه قد لا يملكه البائع المملك له ( 6 ) ، بل هو
أمر اعتباري يعامل ( 7 ) العرف والشرع معه معاملة الأملاك ، وهذه
المعاملة وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ " الشئ " عليه أو على ما يعمه ،
إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود
هامش
( 1 ) المتقدمة في الصفحة 218 .
( 2 ) المتقدمة في الصفحة 218 .
( 3 ) المتقدمة في الصفحة 219 .
( 4 ) المتقدمة في الصفحة 218 .
( 5 ) في " ش " زيادة : " ولو في ضمن أمور متعددة ، كصاع من صبرة " .
( 6 ) في " ش " بدل " المملك له " : " حتى يملكه " .
( 7 ) في " ش " زيادة : " في " .