والمهذب البارع ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) ، وهو ظاهر جامع المقاصد ، حيث قال :
لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة ( 3 ) .
وقال في الغنية : وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع
وقال : " أجيئك بالثمن " ومضى ، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ، ثم هو
بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن . هذا إذا كان المبيع مما يصح
بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك - كالخضروات - فعليه الصبر يوما واحدا ثم
هو بالخيار . ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده
من مال البائع . ثم قال : ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة ( 4 ) ، انتهى .
وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة ( 5 ) جواهر
القاضي : " لو باع شيئا معينا بثمن معين " ( 6 ) لكن في بعض نسخ
الجواهر : " لو باع شيئا غير معين " ، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة
وغيره ( 7 ) ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعين ، وأظن
هامش
( 1 ) المهذب البارع 2 : 382 .
( 2 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 292 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 298 .
( 4 ) الغنية : 219 - 220 .
( 5 ) لم ترد " ما وجدته في نسخة " في " ش " .
( 6 ) راجع الانتصار : 437 ، المسألة 249 ، والخلاف 3 : 20 ، المسألة 24 من
البيوع ، ولم نعثر على نسخة جواهر الفقه المشار إليها في كلام المؤلف ، نعم كتب
في المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية : 420 فوق كلمة " غير " : ز ظ .
( 7 ) جواهر الفقه : 54 ، المسألة 193 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 579 ، ولم نعثر
على العبارة في غيره .