الغلط في تلك النسخة .
والظاهر أن المراد ب " الثمن المعين " ( 1 ) هو المعلوم في مقابل المجهول ،
لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعا ، ولذا وصف في التحرير ( 2 ) تبعا
للمبسوط ( 3 ) المبيع ب " المعين " والثمن ب " المعلوم " ، ومن البعيد اختلاف
عنوان ما نسبه في الخلاف ( 4 ) إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في
المبسوط إلى روايات أصحابنا .
مع أنا نقول : إن ظاهر " المعين " في معاقد الإجماعات التشخص
العيني ، لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كليا ، خرجنا عن هذا
الظاهر بالنسبة إلى الثمن ، للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه ، مع أنه
فرق بين " الثمن المعين " و " الشئ المعين " ، فإن الثاني ظاهر في
الشخصي بخلاف الأول .
وأما معقد إجماع التذكرة - المتقدم في عنوان المسألة ( 5 ) - فهو مختص
بالشخصي ، لأنه ذكر في معقد الإجماع " أن المشتري لو جاء بالثمن في
الثلاثة فهو أحق بالعين " ولا يخفى أن " العين " ظاهر في الشخصي . هذه
حال معاقد الإجماعات .
وأما حديث نفي الضرر ، فهو مختص بالشخصي ، لأنه المضمون
هامش
( 1 ) في " ش " وهامش " ف " زيادة : " في معقد إجماعهم " .
( 2 ) التحرير 1 : 167 .
( 3 ) المبسوط 2 : 87 ، وتقدم في الصفحة 219 أيضا .
( 4 ) تقدم عنه في الصفحة 224 .
( 5 ) المتقدمة في الصفحة 217 .