الأخبار إلى غير هذه الصورة ( 1 ) .
ولو مكن المشتري من القبض فلم يقبض ، فالأقوى أيضا ابتناء
المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه .
وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات : " ثم يدعه
عنده " ( 2 ) عدم كفاية التمكين . وفيه نظر . والأقوى عدم الخيار ، لعدم
الضمان .
وفي كون قبض بعض المبيع ك " لا قبض " لظاهر الأخبار ، أو
كالقبض ، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شئ منه ، أو تبعيض
الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استنادا - مع تسليم الانصراف
المذكور - إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير ، وجوه .
الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن ، واشتراطه مجمع عليه نصا
وفتوى .
وقبض البعض ك " لا قبض " ، لظاهر الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر
ابن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة ( 3 ) ، وربما يستدل بها ( 4 ) تبعا
للتذكرة ( 5 ) . وفيه نظر .
والقبض بدون الإذن كعدمه ، لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه
هامش
( 1 ) في " ش " زيادة : " لكنه مشكل ، كدعوى شمولها ولو قلنا بارتفاع الضمان " .
( 2 ) الوارد في صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 219 .
( 3 ) تقدمت في الصفحة 218 .
( 4 ) في " ش " بدل " بها " : " بتلك الرواية " ، واستدل بها في الجواهر 23 : 53 .
( 5 ) التذكرة 1 : 523 .