الخامس
خيار التأخير
قال في التذكرة : من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض
الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء
المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين . وإن مضت الثلاثة ولم
يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند
علمائنا أجمع ( 1 ) .
والأصل في ذلك - قبل الإجماع المحكي ( 2 ) عن الانتصار والخلاف
والجواهر وغيرها ( 3 ) المعتضد بدعوى الاتفاق المصرح بها في التذكرة ( 4 )
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 523 .
( 2 ) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 576 ، وراجع الانتصار :
437 ، المسألة 249 ، والخلاف 3 : 20 ، المسألة 24 ، وجواهر الفقه : 54 ، المسألة
193 .
( 3 ) مثل : الحدائق 19 : 44 ، والرياض 1 : 525 ، ومستند الشيعة 14 : 397 ،
والجواهر 23 : 51 .
( 4 ) تقدم التخريج عنها آنفا ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4 : 576 -
577 .