نظر : من أنه مدع ، ومن تعسر إقامة البينة عليه وأنه لا يعرف إلا من
قبله .
وأما الشاك في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته . ويحتمل عدم
معذوريته ، لتمكنه من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن ثم السؤال عن
صحته شرعا ، فهو متمكن من الفسخ العرفي ، إذ الجهل بالصحة لا يمنع
عن الإنشاء ، فهو مقصر بترك الفسخ لا لعذر ، فافهم ، والله العالم .