تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
نظر : من أنه مدع ، ومن تعسر إقامة البينة عليه وأنه لا يعرف إلا من قبله .
وأما الشاك في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته . ويحتمل عدم معذوريته ، لتمكنه من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن ثم السؤال عن صحته شرعا ، فهو متمكن من الفسخ العرفي ، إذ الجهل بالصحة لا يمنع عن الإنشاء ، فهو مقصر بترك الفسخ لا لعذر ، فافهم ، والله العالم .
كتاب المكاسب — صفحة 216 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم