خيار الشرط فيه ( 1 ) ، مدعين على ذلك الإجماع . ولعله لما ذكره في
التذكرة للشافعي - المانع عن دخوله في الصرف والسلم - : بأن ( 2 )
المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا ولم يبق ( 3 ) بينهما علقة ، ولو
أثبتنا الخيار بقيت العلقة ( 4 ) .
والملازمة ممنوعة - كما في التذكرة - ، ولذا جزم فيها بدخوله في
الصرف وإن استشكله أولا كما في القواعد ( 5 ) .
ومن الثالث ( 6 ) : أقسام البيع ما عدا الصرف ومطلق الإجارة
والمزارعة والمساقاة وغير ما ذكر من موارد الخلاف ، فإن الظاهر عدم
الخلاف [ فيها ] ( 7 ) .
واعلم أنه ذكر في التذكرة - تبعا للمبسوط ( 8 ) - : دخول خيار
الشرط في القسمة وإن لم يكن فيها رد ( 9 ) . ولا يتصور إلا بأن يشترط
الخيار في التراضي القولي بالسهام ، وأما التراضي الفعلي فلا يتصور
دخول خيار الشرط فيه ، بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 79 ، والغنية : 220 ، والسرائر 2 : 244 .
( 2 ) كذا في " ق " ، والمناسب : " من أن " ، كما في " ش " .
( 3 ) كذا في " ق " ، وفي " ش " : " لا يبقى " .
( 4 ) التذكرة 1 : 522 .
( 5 ) القواعد 2 : 67 .
( 6 ) وهو ما يدخله الخيار قطعا .
( 7 ) لم يرد في " ق " .
( 8 ) المبسوط 2 : 82 .
( 9 ) التذكرة 1 : 522 .