ولا يخلو عن قرب ، لما تقدم من الشك في سببية الفسخ لرفع الإبراء أو
ما يفيد فائدته .
ومنه : الضمان ، فإن المحكي عن ضمان التذكرة والقواعد ( 1 ) : عدم
دخول خيار الشرط [ فيه ] ( 2 ) ، وهو ظاهر المبسوط ( 3 ) .
والأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه .
ومنه : الرهن ، فإن المصرح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار
للراهن ( 4 ) ، لأن الرهن وثيقة للدين ، والخيار ينافي الاستيثاق ، ولعله
لذا استشكل في التحرير ( 5 ) وهو ظاهر المبسوط ( 6 ) ، ومرجعه إلى أن
مقتضى طبيعة الرهن شرعا بل عرفا كونها وثيقة ، والخيار مناف
لذلك .
وفيه : أن غاية الأمر كون وضعه على اللزوم ، فلا ينافي جواز
جعل الخيار بتراضي الطرفين .
ومنه : الصرف ، فإن صريح المبسوط والغنية والسرائر عدم دخول
هامش
( 1 ) حكاه عنهما في مفتاح الكرامة 4 : 569 ، وراجع التذكرة 2 : 86 ، وفيه :
" وكذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلا " ، والقواعد 2 : 155 .
( 2 ) لم يرد في " ق " .
( 3 ) راجع المبسوط 2 : 80 .
( 4 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 295 ، وفيه : " وفي الراهن إشكال من أصالة
الجواز . . . ، ومن منافاته لعقد الرهن ، لأنه وثيقة لدين المرتهن ، ومع حصول
الخيار ينفى الفائدة " .
( 5 ) التحرير 1 : 167 ، وفيه : " وفي الراهن إشكال " .
( 6 ) راجع المبسوط 2 : 79 .