مسألة
لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
وجريانه في كل معاوضة لازمة - كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة -
بل قال في التذكرة : الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد
معاوضة ، خلافا للجمهور ( 1 ) . ومراده ما يكون لازما ، لأنه صرح بعدم
دخوله في الوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة ، لأن الخيار لكل
منهما دائما ، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه ( 2 ) .
والأصل فيما ذكر عموم " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) ، بل الظاهر
المصرح به في كلمات جماعة ( 4 ) دخوله في غير المعاوضات من العقود
اللازمة ولو من طرف واحد ، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة ، إلا أن
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 522 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ذيل الحديث 4 .
( 4 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 304 في الضمان والهبة وغيرهما ،
والسيد المجاهد في المناهل : 336 ، والمحقق التستري في المقابس : 248 ، وراجع
مفتاح الكرامة 4 : 569 أيضا .