يجوز أن يتملك الثمن عن المشتري عند فسخه جاز له الفسخ . وليس
في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة للحاكم الأول ،
غاية الأمر وجوب دفعه إليه ، مع احتمال عدم الوجوب ، لأن هذا ملك
جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول ، فلا مزاحمة . لكن الأظهر
أنها مزاحمة عرفا .
السابع
إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد
الجميع ، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ . وليس للمشتري التصرف في
المدفوع إليه ، لبقائه على ملك البائع .
والظاهر أنه ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية ، إلا
أن يصرح بكونها أمانة عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع .
ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز
الفسخ فيما قابل المدفوع ، وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع
بقية المبيع وخرجت المدة . وهل له ذلك قبل خروجها ؟ الوجه ذلك .
ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين من الثمن في المدة ،
بل بجزء غير معين ، فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ .
الثامن
كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن ، كذا يجوز للمشتري
اشتراط الفسخ برد المثمن . ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين ،
ولا في جواز التصريح برد بدله مع تلفه ، لأن مرجعه إلى اشتراط الخيار