وإن قبض الثمن المعين :
فإما أن يشترط رد عينه .
أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب
لا منه ، أو مطلقا ، أو ولو مع التمكن منه ، على إشكال في الأخير من
حيث اقتضاء الفسخ شرعا - بل لغة - رد العين مع الإمكان . وفي جواز
اشتراط رد القيمة في المثلي والعكس ( 1 ) وجهان .
وإما أن يطلق .
فعلى الأول ، لا خيار إلا برد العين ، فلو تلف لا من البائع فالظاهر
عدم الخيار ، إلا أن يكون إطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة
سقوطه بإتلاف البائع ، فيبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله . وفيه نظر .
وعلى الثاني ، فله رد البدل في موضع صحة الاشتراط .
وأما الثالث ، فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين . ويظهر من
إطلاق محكي الدروس وحاشية الشرائع : أن الإطلاق لا يحمل على
العين ( 2 ) . ويحتمل حمله على الثمن الكلي ، وسيأتي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ق " ، وفي غيره : " بالعكس " .
( 2 ) راجع الدروس 3 : 269 ، ولم نعثر عليه في حاشية الشرائع للمحقق الكركي
- لأن الموجود عندنا ناقص - ولا على الحاكي عنه ، نعم جاء في مفتاح الكرامة
4 : 565 هكذا : " ولا يحمل إطلاقه على العين كما صرح به الشهيد والمحقق
الثاني في حاشيته " ، والظاهر أن المراد حاشيته على الإرشاد ، لأنه جاء فيها :
" ولا يحمل الإطلاق على عين الثمن " حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 257 .
( 3 ) في الصفحة الآتية .