بمجرد رد الثمن ( 1 ) .
الرابع : أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد ، فمرجع ثبوت
الخيار له إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ .
وهذا هو الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة ( 2 ) ، ويحتمل الثالث ،
كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار وموثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) .
وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر
هذا القسم من البيع في الخيار أصلا ، وإنما ذكره في أمثلة الشروط
الجائزة في متن العقد ، قال : أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن
عليه في وقت كذا كان المبيع له ( 4 ) ، انتهى .
الخامس : أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري ،
بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله . وهو
ظاهر الوسيلة ، حيث قال : إذا باع شيئا على أن يقيله في وقت كذا بمثل الثمن
الذي باعه منه لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في المدة ( 5 ) ، انتهى .
وحينئذ ( 6 ) فإن أبى أجبره الحاكم أو أقال عنه ، وإلا استقل بالفسخ .
وهو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على أن
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 189 .
( 2 ) المتقدمة في الصفحة 128 .
( 3 ) تقدمتا في الصفحة 127 - 128 .
( 4 ) الغنية : 215 .
( 5 ) الوسيلة : 249 .
( 6 ) لم ترد " وحينئذ " في " ش " .