مسألة
من أفراد خيار الشرط : ما يضاف البيع إليه ، ويقال له : " بيع
الخيار " ، وهو جائز عندنا كما في التذكرة ( 1 ) ، وعن غيرها : الإجماع
عليه ( 2 ) .
وهو : أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن يرد الثمن فيها
ويرتجع المبيع .
والأصل فيه - بعد العمومات المتقدمة في الشرط ( 3 ) - النصوص
المستفيضة .
منها : موثقة إسحاق بن عمار قال : " سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام
يقول ، وقد سأله : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه
فقال له : أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلي من أن يكون لغيرك ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 521 .
( 2 ) كما في جامع المقاصد 4 : 293 ، والمسالك 3 : 202 ، ومفتاح الكرامة 4 :
565 .
( 3 ) تقدمت في الصفحة 111 - 112 وغيرها .