على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي ؟ قال :
لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها ردها عليه . قلت : أرأيت لو كان للدار
غلة لمن تكون ؟ قال : للمشتري ، ألا ترى أنها لو احترقت كانت من
ماله " ( 1 ) .
ورواية معاوية بن ميسرة ، قال : " سمعت أبا الجارود يسأل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا [ له ] ( 2 ) من رجل ، وكان بينه
وبين الذي اشترى [ منه ] ( 3 ) الدار خلطة ، فشرط : أنك إن أتيتني بمالي
ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ؟ قال : له شرطه . قال له
أبو الجارود : فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين ؟
قال : هو ماله ، وقال عليه السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من
كانت ؟ تكون الدار دار المشتري " ( 4 ) .
وعن سعيد بن يسار في الصحيح ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في
العشرة اثنى عشر وثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة
ونحوها ، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلك المال الذي
فيه الفضل الذي أخذ منا شراء بأنه باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو
جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .
( 2 ) لم يرد في " ق " .
( 3 ) لم يرد في " ق " .
( 4 ) الوسائل 12 : 355 - 356 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .