نعم ، يمكن أن يقال هنا : إن المتبادر من جعل الخيار جعله في
زمان لولا الخيار لزم العقد ، كما أشار إليه في السرائر ، لكن لو تم هذا
لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة ، مع أن هذا إنما يتم
مع العلم بثبوت خيار المجلس ، وإلا فمع الجهل به لا يقصد إلا الجعل
من حين العقد ، بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين
بخلاف قصدهما .
كتاب المكاسب — صفحة 121
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢١