وهو ضعيف بمنع ( 1 ) اعتبار كون الفسخ من أحد المتعاقدين شرعا
ولا عقلا ، بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين وإن كان
أجنبيا ، فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد ، وسيجئ
نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في " ش " : " لمنع " .
( 2 ) انظر الجزء السادس ، الصفحة 111 - 114 .