إمضاء نفذ ، وإن لم يجتمعا بطل . وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع ، وإن
لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء ( 1 ) ، انتهى .
وفي الدروس : يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ،
ومعهما أو مع أحدهما ، ولو خولف أمكن اعتبار فعله ، وإلا لم يكن
لذكره فائدة ( 2 ) ، انتهى .
أقول ( 3 ) : لو لم يمض فسخ الأجنبي مع إجازته والمفروض عدم
مضي إجازته مع فسخه ، لم يكن لذكر الأجنبي فائدة .
ثم إنه ذكر غير واحد : أن الأجنبي يراعي المصلحة للجاعل ( 4 ) .
ولعله لتبادره من الإطلاق ، وإلا فمقتضى التحكيم نفوذ حكمه على
الجاعل من دون ملاحظة [ مصلحة ] ( 5 ) ، فتعليل وجوب مراعاة الأصلح
بكونه أمينا لا يخلو عن نظر .
ثم إنه ربما يتخيل : أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع ،
نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ ، أو بدخول الخيار
بالأصل كخياري المجلس والشرط ، أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن
لنفس المتعاقدين .
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر 23 : 34 ، وراجع الوسيلة : 238 .
( 2 ) الدروس 3 : 268 .
( 3 ) في " ش " زيادة : " و " .
( 4 ) منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 562 ، وصاحب الجواهر في الجواهر
23 : 35 .
( 5 ) لم يرد في " ق " .