مسألة
يصح جعل الخيار لأجنبي .
قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع
والشرط عندنا ( 1 ) ( 2 ) . وحكي عنه الإجماع في الأجنبي ( 3 ) ، قال : لأن العبد
بمنزلة الأجنبي ( 4 ) .
ولو جعل الخيار لمتعدد ، كان كل منهم ذا خيار ، فإن اختلفوا في
الفسخ والإجازة قدم الفاسخ ، لأن مرجع الإجازة إلى إسقاط خيار
المجيز ، بخلاف ما لو وكل جماعة في الخيار ، فإن النافذ هو التصرف ( 5 )
السابق ، لفوات محل الوكالة بعد ذلك .
وعن الوسيلة : أنه إذا كان الخيار لهما واجتمعا على فسخ أو
هامش
( 1 ) في " ش " زيادة : " معا " .
( 2 ) راجع التذكرة 1 : 521 .
( 3 ) حكى عنه ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 562 ، وراجع التذكرة
1 : 521 ، وفيه : " عندنا " .
( 4 ) راجع التذكرة 1 : 521 .
( 5 ) في " ش " : " تصرف " .