مسألة
مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق ( 1 ) من حين العقد ، لأنه المتبادر من
الإطلاق .
ولو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدؤه أول جزء من ذلك
الزمان ، فلو شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد .
فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان ، بناء على أن مبدأه
من حين العقد ، ولو جعل مبدؤه من حين التفرق بطل ، لأدائه إلى
جهالة مدة الخيار .
وعن الشيخ والحلي : أن مبدأه من حين التفرق ( 2 ) . وقد تقدم عن
الشيخ وجهه ( 3 ) مع عدم تمامه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد " عند الإطلاق " في غير " ق " .
( 2 ) حكى عنهما ذلك الشهيد في الدروس 3 : 269 ، وراجع الخلاف 3 : 33 ،
المسألة 44 من كتاب البيوع ، والمبسوط 2 : 85 ، والسرائر 2 : 247 .
( 3 ) تقدم في الصفحة 92 - 93 .
( 4 ) كذا في " ق " ، والأصح : " عدم تماميته " ، كما في " ش " .