مىدانند .
6 . روايت ديگر ، در تفسير عيّاشى از احمد بن فضل خاقانى كه از آل زرين است نقل شده است : قال : قطع الطريق بجلولا على السابلة من الحجّاج و غيرهم و أفلت القطاع - الى أن قال - طلبهم العامل حتى ظفر بهم ثمّ كتب بذلك الى المعتصم فجمع الفقهاء و ابن أبى داود ثمّ سأل الآخرين عن الحكم فيهم و أبو جعفر محمّد بن عليّ الرضا ( ع ) حاضر ، فقالوا : قد سبق حكم اللّه فيهم فى قوله : «
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
» و لامَير المؤمنين أن يحكم بأىّ ذلك شاء منهم . قال : فالتفت الى أبى جعفر ( ع ) و قال : أخبرنى بما عندك . قال : انّهم قد أضلّوا فيما أفتوا به . و الذي يجب فى ذلك أن ينظر أمير المؤمنين فى هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحد و لم يأخذوا مالًا أمر بايداعهم الحبس فانّ ذلك معنى نفيهم من الأرض باخافتهم السبيل . و ان كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس أمر بقتلهم و ان كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس و أخذوا المال أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك . فكتب الى العامل بأن يمثّل ذلك فيهم . « 1 » .
« در جلولا رهزنان به كاروانى از حجّاج و غير حجّاج حمله كردند و رفتند . . . والى آنجا به تعقيب آنها پرداخت تا آنها را دستگير كرد . پس ماجرا را براى معتصم نوشت . معتصم فقيهان و ابن ابى داود را گرد آورد و او در حالى كه امام جواد ( ع ) هم در آنجا حاضر بود ، از ديگران دربارهء حكم رهزنان سؤال كرد . ايشان گفتند كه حكم اينها را خدا در آيهء «
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ . . .
» بيان كرده است و امير المؤمنين مىتواند به هر يك از اين مجازاتها كه بخواهد حكم كند .
سپس معتصم رو به امام جواد ( ع ) كرد و گفت : نظر شما چيست ؟ امام فرمود : ايشان در آنچه بدان فتوا دادهاند گمراهند ، آنچه در اين مسأله واجب است اين است كه امير المؤمنين در اين كسانى كه رهزنى كردند بنگرد ، اگر فقط راه را ناامن كردند ، و كسى را نكشتند و مال كسى را هم نبردند ، براى اينكه راه را ناامن كردند ، حكم به زندانى شدن آنها كند و معناى «
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
» همين است ، اگر راه را ناامن كرده و مرتكب قتل نفس هم شدند ، حكم به قتل آنها كند . اگر راه را ناامن كرده و مرتكب
هامش
( 1 ) همان ، حديث 9 .