قوله قدّس سرّه : وأمّا الثالث ففيه مسائل [ 1 ]
شرح
الزيادة ، وهكذا التبرّي يكون إخبارا عنه لا إنشاء . وهذا هو الظاهر المتعارف عند أهل الحراج .
وثانيا : لو سلّمنا ذلك فالشرط إنّما يكون مذكورا في متن العقد إذا ذكره في خصوص هذا الإيجاب المتعقّب بالقبول ، أي في خصوص هذا العقد ، وأمّا ذكره في إيجاب آخر قبل هذا العقد فلا ربط له بهذا أصلا .
الثالث : وهو الصحيح ، كفاية ذكر الشرط قبل وقوع العقد وإيقاعه مبنيّا على الشرط في لزوم الوفاء به ، فيشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم » مضافا إلى أنّ العرف في الشروط ليس على أزيد من ذلك ، يعني لو ذكر الشرط قبل العقد ووقع العقد مبنيّا عليه يرونه شرطا في ضمن العقد كما يظهر ذلك بمراجعة العرف ، ولو سئل عنهم يقال قد شرط ذلك في ضمن العقد .
ثمّ إنّ الشيخ قدّس سرّه تعرّض في المقام للنزاع في جملة من المسقطات ، مثل إسقاط الخيار ، والرضا به ، والتصرّف في المبيع أو الثمن بتصرّف مسقط وأمثال ذلك .
والحكم في الجميع واضح ؛ لأصالة عدم تحقّق شيء منها ، فالقول قول المشتري .
ثمّ كرّر في المقام ما أفاده قبيل هذا فيما لو اختلفا في العيب المشاهد . ولم نعرف وجه تكراره قدّس سرّه . وحكمه ما قدّمناه ، وهو بقاء الخيار لأنّ أصالة تأخّر حدوثه لا يثبت الأمر الوجودي ، أعني وقوع الحدث في ملك المشتري . هذا تمام الكلام في الاختلاف في المسقط .