شرح
وفيه أوّلا : أنّ مورد الرواية غير معلوم ، ولعلّه يكون في خصوص امّ الولد ، ولم يذكر الرواية بتمامها .
وثانيا : الرواية ضعيفة السند لأنّها مرسلة ، وليس الإرسال من الكافي حتّى لا يكون مضرّا بالسند . وما أفاده الشيخ قدّس سرّه من انجبار سندها بالإجماع المدّعى من الغنية فغير صحيح ، لأنّ في جبر السند لا بدّ من إحراز الاستناد إلى الرواية ، وأمّا مجرّد توافق بعض الآراء لرواية ضعيفة لا يوجب جبر سندها ، وهذا الإجماع المنقول في حدّ نفسه غير قابل للاستدلال به ، كما لا يكون موجبا لانجبار ضعف سند الرواية أيضا .
وربما يستدلّ في المقام أيضا بصحيحة ابن سنان .
وفيه : أنّ الصحيحة وإن كانت مطلقة ، ولكن بمناسبة ذيلها واستثناء الإمام عليه السّلام مورد الرواية عن كلام علي عليه السّلام تكون ظاهرة في أنّ الإمام عليه السّلام إنّما هو في مقام بيان عدم مانعيّة الوطء من حيث إنّه وطء في الجارية الحبلى الثابتة بمقتضى إطلاق كلام علي عليه السّلام ، وأمّا لو كان الوطء في مورد ملازما لإحداث أمر آخر في الجارية نظير الإفضاء أو إزالة البكارة وأمثال ذلك فليست الصحيحة في مقام بيان ذلك ، وليس لها إطلاق يشمل هذه الموارد ، فإنّ شمول إطلاقها لها محتاج إلى مؤونة زائدة .
وأمّا الروايات الأخر فقد عرفت أنّه لا يمكن الاستدلال بها ، لاحتمال اختصاصها بخصوص امّ الولد ، خصوصا بملاحظة ظهور جملة « يردّ » في وجوب
هامش
أحكام العيوب ، الحديث 4 .