تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
قوله قدّس سرّه : القول في مسقطات هذا الخيار [ 1 ]
شرح
ثمّ هل يجري خيار العيب في سائر المعاملات أو يختصّ بخصوص البيع ؟ مثلا إذا فرضنا أنّه استأجر دابّة فظهر كونها معيبا وفرضنا أنّ اجرة الدابّة المعيبة يكون أقلّ من الصحيحة ، فهل يكون مخيّرا بين الردّ والأرش أو يثبت له الخيار أم لا ؟ أمّا الخيار فيثبت فيه بناء على ما ذكرناه من أنّ مرجعه إلى تخلّف الشرط . وأمّا الأرش أو الخيار بناء على كونه تعبّديا فلا ؛ لأنّ الروايات واردة في البيع ولا تعمّ غيرها . ثمّ لا يخفى أنّ ما أفاده الشيخ قدّس سرّه في مقام تعميم جريان الخيار وثبوته للبائع أيضا ، من أنّ ذكر المشتري إنّما هو من جهة أنّ العيب غالبا يكون في المبيع دون الثمن ، لأنّ الثمن غالبا يكون من النقود بخلاف المثمن . فغير ميتن ؛ أمّا أوّلا : فلمنع كون الثمن غالبا من النقود ، نعم في البلاد المهمّة يكون كذلك ، وأمّا في القرى فلا ، خصوصا في زمن الأئمّة الذي كان زمان قلّة النقود . وثانيا : كون ذكر المبيع من جهة غلبة وجود العيب فيه لا يثبت ثبوت الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن معيوبا . وبالجملة ، ثبوت الخيار يحتاج إلى دليل ، وهذا لا يكون دليلا على عموميّة الحكم ، فتأمّل .

[ الكلام في مسقطات هذا الخيار ]

في مقامين [ 1 ] الكلام يكون فيها في مقامين : المقام الأوّل : في مسقطات خصوص الردّ . المقام الثاني : في مسقطات الردّ والأرش معا .

[ في مسقطات خصوص الردّ ]

أمّا المقام الأوّل ، فالمسقط

[ الأوّل : إسقاطه ]

الأوّل للخيار : إسقاطه . ولا إشكال في سقوطه
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 397 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي