قوله قدّس سرّه : « مسألة » في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي [ 1 ]
شرح
وبهذا ظهر الحال في صورة الشكّ أيضا ، فإنّه لو لم يكن الأخذ مسقطا مع العلم بكونه بعنوان الثمنيّة ، فمع الشكّ لا يكون مسقطا بطريق أولى .
ولا وجه لما أفاده الشيخ قدّس سرّه من أنّه أمارة عرفيّة أو الاستدلال بما تقدّم من الروايات ؛ إذ ما يحتمل أن يكون عارية كيف يكون رضى بالبيع ؟ وإذا كانت كاشفيّته عن الالتزام باللزوم مشكوكا ، فكيف يكون من أوضح أفراد الرضا بالبيع ؟
وبالجملة ، لو لم يكن في الأخذ قرينة على أنّه بعنوان الالتزام بالبيع يكون عدم مسقطيّته لوجهين ، وإلّا فلو كانت هناك قرينة خارجيّة على أنّ الأخذ كان بذاك العنوان ، يدخل في المقام الأوّل ولا يكون مسقطا ، لما تقدّم من أنّ الرضا بالبيع لا يكون ملازما لإسقاط التأخير .
وبما ذكرنا ظهر الحال في مطالبة الثمن ؛ إذ مطالبة الثمن يكون نظير المطالبة في الثلاثة في بيع الحيوان أو المطالبة في المجلس ، فكما لا يوجب سقوط الخيار فيهما لا يوجبه في المقام أيضا .
وما أفاده الشيخ في المقام وإن كان متينا ، لكنّه غير محتاج إليه كما عرفت .